الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
139
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
الثالث : أنّه لقائل أن يقول : إنّ هذه الحيلة باطلة من أصلها ؛ لما مرّ من أنّ أمومة الزوجة في النسب ، دائماً تكون قبل النكاح ، ولا تتصوّر أمومة الزوجة النسبية المتجدّدة بعد النكاح ؛ لأنّ الأمومة لا تكون إلّامرّة واحدة ، وهي حين التولّد ، فكيف تكون بعد التولّد ونكاح البنت ؟ ! فلا يحرم مثله من الرضاع . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ المراد من المماثلة ، ليست المماثلة من جميع الجهات ، بل المراد المماثلة في العنوان ، مثل عنوان « امّ الزوجة » في المقام ، وهذا ليس ببعيد ، فتصحّ الثمرة .